بها الفرض كالطهارة المائية.
احتج الشافعي (1) بقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) وهو لم ينو الفرض.
الجواب: إنه نوى الطهارة فيجب حصولها، ولا يشترط جزئيات ما تتوقف عليه الطهارة وإلا لما صح النفل لو نوى الفرض، ولما صح قراءة القرآن واللبث في المساجد إلا بطهارات متعددة وهو باطل بالاتفاق.
الرابع: لو نوى استباحة دخول المساجد وكان جنبا، أو قراءة العزائم أو مس الكتابة أو الطواف، فالأقرب أنه يصح له الدخول في الصلاة، لأنه نوى الطهارة لتوقف هذه الأفعال عليها، فيجب حصولها، فساغت له الصلاة. وكذا لو نوى نفل الطواف، استباح فرضه وبالعكس. وقال الشافعي: وإن نوى النافلة جاز له الدخول في المساجد، وقراءة العزائم، ووطئ الحائض (2). لأن الطهارة في النافلة آكد. ولو نوى أحد هذه لم تستبح الفريضة، وفي استباحة النافلة وجهان.
الخامس: لا يصح تيمم الكافر، لأنه لا يصح منه النية.
السادس: يجب نية التقرب، لأنه عبادة فشرط (3) فيها الإخلاص، ولأنه بدل من الغسل أو الوضوء لاختلافه فيهما، فلا يتخصص لأحدهما إلا بنية.
السابع: لو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس، جاز له الدخول في الصلاة الواجبة، لأنه متطهر كما لو كان متطهرا بالماء.
الثامن: يجب استدامتها حكما، وتقديمها بأن يأتي بها عند الضرب.
التاسع: لو تيمم لقضاء فريضة فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى، جاز له أن