التجافي عنه، فيخفف حكمه (1) وقال أبو يوسف ومحمد: أنه لا يعم به البلوى، لأنه لا يكثر إصابته (2). ونقل الكرخي، عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه طاهر (3). وعن محمد: أنه نجس نجاسة غليظة (4).
الثالث: خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا، واستثنى بعض علمائنا الدجاج (5). وهو مذهب الحنفية، واستثنوا مع الدجاج الإوز والبط (6). وقال الشافعي: أنه نجس سواء كان من الحمام والعصافير أو غيرهما (7).
لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمار إنما يغسل الثوب من المني، والدم، والبول (8).
وما رووه، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه) (9) وذلك عام في الطيور وغيرها.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) (10) ولأن الناس أجمعوا على إمساك الحمام في المساجد مع وجوب تطهير المساجد.