أحمد (1)، للأصل، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه) (2).
والثانية: أنه يجب لوجوب السبع، فأشبه الكلب (3). والمقدمتان ممنوعتان.
مسألة: وهل يعتبر العدد في غير الولوغ أم لا؟: قال الشيخ (4): نعم: إلا أنه لا يعتبر التراب، والنظر هنا يتعلق بأمور:
الأول: قال الشيخان: يغسل الإناء من الخمر سبعا (5). وللشيخ قول آخر أنه يغسل ثلاثا (6)، وكذا غيره من المسكرات. والأقرب عندي عدم اعتبار العدد، بل الواجب الإنقاء.
لنا: محل نجس فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الأولى، وذلك إنما يحصل بالنقاء فيجب الإنقاء، لكن الغالب إنه لا يحصل ألا مع الثلاث، فيجب لا باعتبار أنه مقدر.
احتج الشيخ على الأول بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب منه النبيذ، قال: (يغسله سبع مرات) (7).
وعلى الثاني (8) بما رواه عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله