الثالث: الفيل طاهر. وهو قول بعض الجمهور (1)، خلافا لمحمد (2).
لنا: الأصل ولأنه منتفع به حقيقة، فكان منتفعا به شرعا، اعتبارا بسائر السباع، وهذا هو الأصل إلا ما أخرج بالدليل كالخنزير.
احتج بأنه بمنزلة الخنزير في تناول اللحم، فكان نجس العين كالخنزير.
والجواب: لا يلزم من تحريم لحمه نجاسته.
فرع: لا بأس باتخاذ الأمشاط منها واستعمال الأواني وغيرها المصنوعة من عظامها. وبه قال أبو حنيفة (3)، خلافا للشافعي (4).
لنا: ما رواه ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وإله قال: (اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج) (5) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن [الحسين بن الحسن بن] (6) (7) عاصم، عن أبيه أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج؟ قال:
(العاج يذهب بالوباء) (8)