في كل شئ نهي عن أكله أو حرم عليك أكله فاسدة، ذكاة الذبح أو لم يذكه) (1) وهذا دال على كون الذبح مطهرا، والحديث الأول أعم جواز لبس الجلود، فلو اشترط الدباغ لوجب التقييد.
احتجوا (2) بأن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور (3)، وذلك عام في المذكى وغيره.
والجواب: المنع من العموم. وأيضا: فلعل الراوي توهم ما ليس بنهي نهيا، وأيضا: فهو معارض بما قدمناه، وأيضا: فالذكاة تقع عليه وإلا لكان ميتة، والميتة لا تطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم يكن.
ويكره استعماله قبل الدباغ، عملا بالاحتياط.
فروع:
الأول: قد بينا (4) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم يكن وأكثر الجمهور على طهارة ما يؤكل لحمه بعد الدباغ (5). واختلفوا في جواز أكله حينئذ، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه (6). وقال بعض أصحاب الشافعي: يحل