منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
في كل شئ نهي عن أكله أو حرم عليك أكله فاسدة، ذكاة الذبح أو لم يذكه) (1) وهذا دال على كون الذبح مطهرا، والحديث الأول أعم جواز لبس الجلود، فلو اشترط الدباغ لوجب التقييد.
احتجوا (2) بأن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور (3)، وذلك عام في المذكى وغيره.
والجواب: المنع من العموم. وأيضا: فلعل الراوي توهم ما ليس بنهي نهيا، وأيضا: فهو معارض بما قدمناه، وأيضا: فالذكاة تقع عليه وإلا لكان ميتة، والميتة لا تطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم يكن.
ويكره استعماله قبل الدباغ، عملا بالاحتياط.
فروع:
الأول: قد بينا (4) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم يكن وأكثر الجمهور على طهارة ما يؤكل لحمه بعد الدباغ (5). واختلفوا في جواز أكله حينئذ، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه (6). وقال بعض أصحاب الشافعي: يحل

(١) التهذيب ٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١ بتفاوت في الألفاظ.
(٢) المغني ١: ٨٨.
(٣) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٩، سنن الترمذي ٤: ٢٤١ حديث ١٧٧٠، سنن النسائي ٧: ١٧٦، سنن الدارمي ٢: ٨٥، مسند أحمد ٤: ٩٥، سنن البيهقي ١: ٢١.
(٤) تقدم في ص ٣٥٢.
(٥) المجموع ١: ٢١٧، المغني ١: ٨٤، المحلى ١: ١٢٢ ١١٨، نيل الأوطار ١: ٧٤. ٧٦، التفسير الكبير ٥:
١٦.
(٦) المغني ١: ٨٧، المجموع ١: ٢٣٠، المحلى ١: ١١٨، نيل الأوطار ١: ٧٧.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 » »»
الفهرست