عنا، لأنه عندنا نجس، وإنما يتأتى على رأي ابن الجنيد (1).
الثالث: قال الشافعي: إنما يطهر بالدباغ الجلد خاصة، أما الشعر، والصوف، والوبر، والريش فإن فيه روحا يموت مع الحيوان وينجس بالموت (2). وعندنا: إن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، وهي طاهرة من الميت إلا الكلب والخنزير.
مسألة: اتفق علماؤنا على أن الكلب، والخنزير لا يقع عليهما الذكاة، وجلدهما لا يطهر بالدباغ.
وبه قال الشافعي (3)، وأحمد (4). وقال أبو حنيفة (5)، وداود: يطهر جلد الكلب بالدباغ (6).
لنا: إن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير، فكذا الدباغ.
احتجوا (7) بقوله صلى الله عليه وآله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (8).
والجواب: إن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى ما عداه على قضية العموم. على أن هذا الحديث ورد في شاة ميمونة، فلا يتعداها على رأي قوم.
وأما الإنسان فكذلك لا يقع عليه الذكاة فلا يطهر جلده بالدباغ. وحكي، عن