وأصحاب الرأي (1) وخالف فيه بعض الجمهور (2).
الثاني: الجنازة لا يشترط فيها الطهارة، لما يأتي، لكن يستحب، فلو خاف فوتها جاز له التيمم. وهو قول النخعي، والزهري، والحسن، ويحيى الأنصاري، وسعد بن إبراهيم، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي (3) وإن كانوا يقولون باشتراط الطهارة، وخالف فيه أحمد في إحدى الروايتين (4).
لنا: أنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير الصلاة.
احتج المخالف (5) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور) (6).
والجواب: لا نسلم أنها صلاة حقيقة، سلمنا، لكن التيمم أحد الطهورين فلم قلتم باشتراط الوضوء؟
الثالث: لو صلى بالتيمم، ثم ظهر فساد خياله، لم يجز بتلك الصلاة، لظهور فساد ما ظنه، فلم يكن معتبرا.
السبب الثامن: خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة، فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج للطهارة لأجل الزحام، قال الشيخ: يتيمم ويصلي ويعيد (7) وفي الإعادة بحث سيأتي، والتعويل في ذلك على رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم