الثالث: لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه وهو لا يعلم ثم علم، استمر على صلاته على ما اخترناه، وعلى القول الآخر: ينبغي القول بالاستيناف. ولو رآها قبل زوالها وتمكن من إزالتها أزالها إن لم يحتج إلى فعل كثير.
الرابع: لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم صحت صلاته، وكذا غير المأكول، لأن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص (1) (2). وركب الحسن والحسين عليهما السلام ظهره صلى الله عليه وآله وهو ساجد (3). نقله الجمهور كافة، ولأن النجاسة في المحمول في معدنه كالحامل. أما لو حمل قارورة مشدودة الرأس، فيها نجاسة فقال الشيخ في المبسوط: إنه تبطل صلاته (4). واختاره ابن إدريس (5)، وهو قول أكثر الجمهور (6)، وقواه في الخلاف وقال فيه: وليس لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه المذهب أنه لا تبطل الصلاة به. وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية قياسا على الحيوان الطاهر. ثم استدل بأن قواطع الصلاة معلومة بالشرع، ولا شرع يدل عليه. ثم قال: ولو قلنا بالبطلان كان قويا للاحتياط وللإجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا اعتداد به (7).
وفي ادعائه الإجماع نظر، إلا أن يكون المراد به إجماع الجمهور، إذ قد ذكر أنه ليس