وأما إذا غاب عنه جاز أن يتجدد فيها حدوث الماء، فاحتاج إلى الطلب مسألة ويشترط في التيمم دخول الوقت. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وداود (٤) وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (6) عقب إرادة القيام بالغسل، ثم عطف عليه التيمم ولا يصح القيام إلى الصلاة إلا بعد الوقت، خرج عنه موضع الإجماع وهو الوضوء، فيبقى الباقي على الأصل.
وما رواه الجمهور، عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، فصلينا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة) (7) وإصابته للسنة إنما هو بفعله كله، فدل على أن من تيمم قبل الوقت لم يصب السنة،