مع علمه بأنهم يأخذونه للبركة ويحملونه معهم، وما كان طاهرا من النبي صلى الله عليه وآله، كان طاهرا من غيره كسائره. ولأنه متصله طاهر فنفصله كذلك كشعر الحيوانات كلها.
احتج الشافعي بأنه جزء من الآدمي انفصل في حياته، فكان نجسا كعضوه (1).
والجواب: الفرق بحلول الحياة وعدمها. وللشافعي في شعر النبي صلى الله عليه وآله وجهان (2)، وأما شعر غيره مما هو غير نجس العين، فإنه طاهر عندنا، وقال الشافعي: إن كان الحيوان غير مأكول كان نجسا، وإن كان مأكولا وجز كان طاهرا، لأن الجز كالذكاة (3). ولو نتف فوجهان:
أحدهما: التنجيس، لأنه ترك طريق تطهيره وهو الجز وكان كما لو خنق الشاة (4).
الخامس: حكم أجزاء الميتة مما تحله الحياة، حكمها، لوجود معنى الموت فيها، سوى أخذت من حي أو ميت، لوجود المعنى في الحالين.
السادس: الوزغ لا ينجس بالموت، لأنه لا نفس له سائلة، وخالف فيه بعض الجمهور (5) واحتجوا عليه بما روي، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (إذا ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب فصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزعها حتى تغلبك) (6).
والجواب: أنه مع صحة هذه الرواية إنما أمر بذلك من حيث الطب.
ويدل عليه: ما رواه الخاصة في أخبارهم، روى الشيخ في الموثق، عن عمار