ولأنها طهارة تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء كالحدث.
والجواب عنهما: أن الطهارة من المشتركات اللفظية، لم يلتفت الشارع إلى الاشتراك المعنوي بينهما. وأيضا فالحديث إنما ورد في واقعة أبي ذر وذلك يدل على أن المراد الطهارة من الحدث، والمشترك في القياس ليس بعلة وإلا لاشترطت النية أما لو كانت النجاسة على ثوبه فإنه لا يجب لها التيمم إجماعا.
مسألة: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا، لأنها غير مشروطة بها ولا يشترط فيه هنا عدم الماء. وبه قال الشعبي (1) وابن جرير (2).
وقال الشافعي: لا يجوز لها التيمم مع وجود الماء بل تجب المائية (3). وبه قال مالك (4)، وأحمد (5)، وأبو ثور (6)، سواء خاف فوتها مع الإمام أو لا. وقال أبو حنيفة:
إن خاف فوتها إن توضأ، تيمم وصلاها (7). وبه قال الثوري (8)، والأوزاعي (9)، والليث بن سعد (10)، إسحاق (11).
لنا: إنها دعاء للميت وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلا تفتقر إلى