الثامن: لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا.
التاسع: لو علم مع قوم (1) ماءا فعليه أن يطلبه منهم، لأنه إذا بذلوه لزمه قبوله منهم، وقد يبذلونه عند طلبه فلزمه ذلك، ويحتمل عدم الوجوب. وكذا لا يجب أن يستوهب الماء، نعم لو وهب وجب القبول، ويحتمل وجوب الاستيهاب، لأنه شروع في التحصيل فوجب كالطلب.
العاشر: لو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته بالتيمم ما دام الماء باقيا في يد الواهب المقيم لي الهبة، وللشافعية وجه آخر، هو عدم الوجوب، فيصح الصلاة به (2).
الحادي عشر: فلو فقد الثمن لكنه يمكنه التكسب (3) والشراء وجب عليه ذلك، خلافا للشافعية (4).
لنا: إنه ممكن (5)، فيجب.
الثاني عشر: لو وجد ماءا موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحو ذلك للسابلة جاز له الوضوء منه ولم يسغ له التيمم خلافا لبعض الجمهور (6).
لنا: إنه واجد فلم يسغ له التيمم، قالوا: إنه وضع للشرب لا غير ظنا، فلا تباح الطهارة به. قلنا: إن غلب ذلك على ظنه، وجب التيمم.
أما لو كان كثيرا فالكثرة إمارة على جواز الإباحة في الشرب والوضوء، فلا خلاف في الجواز.