والجواب: القضاء إنما يجب بأمر جديد.
مسألة: ولا يجوز التيمم بالتراب المغصوب، وكذا الماء المغصوب لا يجوز التطهير به غسلا ووضوءا. وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا للجمهور (1).
لنا: إن التصرف في مال الغير قبيح عقلا وشرعا، والقبيح لا يكون مأمورا به، فيبقى في عهدة الأمر.
احتجوا بأنه قد أتى بالغسل والتيمم، فكان مجزيا.
والجواب: إن المأمور به إنما هو الفعل الحسن الخالي عن جهات القبح، وذلك غير حاصل في صورة النزاع، ولأنه منهي عنه، فيستحيل أن يكون مأمورا به، وإلا لزم تكليف المحال.
أصل: النهي عن الشئ يقتضي الفساد في العبادات خاصة.
أما الأول: فلأنه بعد الإتيان بالمنهي عنه، يصدق عليه أنه غير آت بالمأمور به، لأن المنهي يستحيل أن يكون عين المأمور به، لأن أقل مراتب الأمر، رفع الحرج عن الفعل المأمور به قطعا، والمنهي عنه هو الذي لم يرفع الحرج عن فعله، فالجمع بينهما ممتنع، وإذا لم يكن آتيا وجب القول بشغل الذمة، والبقاء في عهدة الأمر.
وقولهم: لو اقتضاه لفظا لاستلزم الوضع، أو معنى لاستلزم الالتزام وهما منفيان، مدفوع بحصول اللزوم، إذ النهي دل على مغايرة المأمور به للنهي عنه، والنص دل على أن الخروج عن العهدة إنما يحصل بالإتيان بالمأمور به، فيحصل من ذلك أن الإتيان بالمنهي عنه لا يقتضي الخروج عن العهدة.
وقولهم: إن النهي قد تعلق بالصلاة في الأماكن المكروهة مع الصحة، مدفوع بالمنع من اتحاد متعلقي الصحة والنهي.