عن استعمالها، إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا ولرواية موسى بن بكر، ومحمد بن إسماعيل ين بزيع، ولأن فيه كسر قلب الفقراء ونوعا من الخيلاء، ولأن التحريم استعماله في غير الطهارة، فالتحريم فيها من حيث أنها عبادة أولى.
احتج داود بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على تحريم الشرب.
والجواب: قد بينا تحريم غيره.
الثاني: لو توضأ من الآنية أو اغتسل صحت طهارته. وبه قال الشافعي (1)، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي (2)، خلافا لبعض الحنابلة (3).
لنا: إن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشئ من ذلك، ولأن النزع ليس جزءا من الطهارة، بل الطهارة تحصل بعده، فلا يكون مؤثرا في بطلانها.
احتج المخالف بأنه استعمل المحرم في العبادة، فكان مبطلا، كالصلاة في المكان المغصوب (4).
والجواب: الفرق، فإن الكون في المكان أحد أجزاء الصلاة، وهو منهي عنه، فكان مؤثرا في البطلان، بخلاف صورة النزاع. ولو قيل أن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة، كان وجها وقد سلف نظيره.
الثالث: لو جعلت مصبا لماء الوضوء يفصل الماء عن أعضائه إليه صحت طهارته، لأن رفع الحدث قد حصل قبل الاستعمال، فلم يؤثر في البطلان. وخالف فيه بعض الجمهور من حيث أن الاستعمال المحرم قد حصل، إلا أنه قد تأخر في الوجود عن