احتج المخالف من الأصحاب بما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال:
قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: (إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، [وما كان أقل] (1) من ذلك فليس بشئ، رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت عليك غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) (2).
وبرواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم فليعد إذا رآه فلم يغسله) ولأن في إزالته مشقة كما لو كان أقل (3).
والجواب عن الأول بأن الرواية مرسلة، فلعل محمد بن مسلم أسند الحديث إلى غير إمام، فلا يكون حجة.
وعن الثاني: إنه لا دلالة على مطلوبكم فيه، إذ دلالته على حكمي الزائد والناقص، والمساوي لم يتعرض له، فيحمل على الأصل.
فروع:
الأول: لو كان الدم متفرقا في كل موضع أقل من الدرهم، قال الشيخ في النهاية: لا يجب إزالته ما لم يتفاحش ويكثر (4). وقال في المبسوط: إذا كان الدم متفرقا