الرأي (1)، وعلمائنا أجمع، لا نعرف فيه خلافا، لأنه خائف على نفسه من استعمال الماء، فأبيح له التيمم كالمريض.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن، أبي عبد الله عليه السلام، قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي " (2).
وما رواه في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي [الماء] (3) فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " (4).
وما رواه، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " (5).
فروع:
الأول: لو خاف على رفيقه أو حيوان محترم أو بهائمه ساغ له التيمم، لأن المعنى المقتضي لإباحة التيمم وهو الضرورة الناشئة من خوف هلاك النفس موجود في ذلك