لا يقال: هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: " ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " (1) لأنا نقول: إن روايتنا وإن كانت ضعيفة، إلا أن الجماعة قد شهدوا لرواتها بالثقة، وأما رواية إسحاق فإن في طريقها علي بن السندي ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالعمل عليها.
أما لو دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء فالوجه تحريم الجماع عليه حينئذ، لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية. ولو لم يكن معه ماء أصلا فالأقرب جواز فعله، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه حينئذ، والتراب كما قام مقام الماء في الصغرى، فكذا في الكبرى، وكما جاز فعل الناقص للصغرى فكذا الكبرى.
ولو كان على الطهارة فدخل الوقت، ثم فقد الماء وعلم استمراره، وجب عليه فعل الصلاة بتلك الطهارة، وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن.
الثالث: لو جامعها ومعه من الماء ما لا يكفيه للغسل، غسل به فرجه وفرجها، ثم تيمما وصليا. ولا نعرف فيه خلافا، لأن طهارة البدن شرط وقد أمكنت، والطهارة الشرعية شرط أيضا لكنها غير ممكنة فلا يلزم من سقوطها سقوط تلك. على أن هذه ذات بدل بخلاف تلك.
مسألة: ولو كان التيمم من حدث الغائط وجب عليه الاستنجاء قبل الصلاة، ويجوز قبل التيمم وبعده لأن إزالة النجاسة واجب وهو ممكن ها هنا بالأحجار فكان واجبا. ولو كان معه ما يكفيه للطهارة، استنجى بالأحجار وصرف الماء إلى الوضوء