وما رواه في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" هو بمنزلة الماء " (1) ولأنه أدى فريضة كما أمر، فلا تجب الإعادة كما لو فعله بعد الوقت.
ولأن عدم الماء عذر معتاد فيسقط مع التيمم به القضاء كالمرض. ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت.
واحتج الشيخ بأن التيمم آخر الوقت شرط، فتبطل بدونه، فلا يعتد بالصلاة الواقعة به (2).
وبما رواه في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟
قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (3).
والجواب عن الأول بالمنع من الشرطية، وقد سلف (4). وعن الرواية: بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
فروع:
الأول: لو كان محبوسا فصلى بتيممه لم يعد بعد الوقت ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول مالك (5)، وإحدى الروايتين عن أحمد (6)، وفي رواية عن أبي يوسف (7).