الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (1) ولأنه غير متمكن من استعمال الماء.
مسألة: وهذه الأسباب المبيحة للتيمم مشتركة بين المحدث والمجنب حتى أن الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التيمم. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال جمهور العلماء كعلي عليه السلام، وابن عباس، وعمار، وبه قال عمرو بن العاص، وأبو موسى، والثوري (2)، ومالك (3)، والشافعي (4)، وأبو ثور، وإسحاق (5)، وأصحاب الرأي (6). وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب (7)، ورواه ابن المنذر، عن النخعي (8)، وهو قول عمر (9)، وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله (10).