قالوا: هو مبدأ خلق آدمي، فكان طاهرا (1).
قلنا: قد بينا ضعف هذا الكلام، ولو سلم لكن المني جاز أن يخرج إلى النجاسة بالاستحالة كالعصير. ولأنه دم من الفرج، فأشبه الحيض. وكذا البحث في المضغة والبيضة إذا صارت دما.
الخامس: المشيمة التي يكون فيها الولد نجسة لانفصالها عن الحي، وقال صلى الله عليه وآله: (ما أبين من حي فهو ميت) (2).
مسألة: والمذي والودي عندنا طاهران، والمذي: ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر. وقال أكثر الجمهور بنجاستهما (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أنه قال: إن المذي بمنزلة البصاق والمخاط (4). ولا نقوله إلا بالتوقيت.
وما رووه، عن سهل بن حنيف (5) قال: كنت ألقي من المذي شدة وعناءا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (يجزيك منه الوضوء).