اختيار أبي حنيفة (1). وقال الشافعي (2) ومحمد: يجب المسح بالتراب، فلو لم يلتصق باليد ولم يعلق عليها بحيث ينتقل إلى الأعضاء الممسوحة لم يجز (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نفض يديه، ثم مسح بهما (4) ومع النفض تزول الأجزاء الترابية.
ولأنه تعالى أمر بالضرب على الصعيد والمسح ولم يشترط بقاء التراب، وإذا ضرب بيديه امتثل وإذا مسح الوجه واليدين امتثل فيحصل الإجزاء.
ومن طريق الخاصة: ما روي من استحباب النفض، وقد تقدم (5).
وأيضا: فليس يجوز اشتراط تعلق التراب باليد من القائل بالضربة الواحدة، لأن مسح الوجه يستوعب التراب ولا يبقى على اليد منه شئ.
احتج الشافعي: بأن المأمور المسح بالتراب فيشترط فيه الإلصاق، وبقوله تعالى:
" فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (6) أي من التراب (7).
والجواب عن الأول: المنع من تعلق الأمر بالمسح بالتراب، فإنه نفس النزاع.
وعن الثاني: بأن لفظة من، مشتركة فلا أولوية في الاحتجاج بها لكم دوننا.
فروع:
الأول: لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند يسقط المسح عليهما، لتعلق المسح بمحل