الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (1) ولأن طهورية الماء مستندة إلى كونه مزيلا وذلك لا يحصل بالمرة الواحدة، والكثرة مؤثرة، فقدرناها بالثلاث، لأنه، أدنى الكثير (2).
والجواب عن الأول: إن غسل اليد ليس للنجاسة، وإنما هو تعبد شرعي لا معنى له، فلا يصح القياس عليه، على أن ابن عباس وعائشة أنكرا هذا الحديث ولذلك قالا: فكيف يصنع بالمهراس.
وعن الثاني بأن الإزالة إنما تكون لعين ثابتة، والتقدير أنها غير مرئية، وإن المرة مزيلة.
الثالث: لا يكفي صب الماء في النجاسة بل لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد، لأن فيه استظهارا، ولأن الأجزاء من النجاسة دخلت أجزاء الثوب وبالملاقاة لأجزاء الماء ينجس الماء فيجب زواله عن الثوب بقدر الإمكان، ولأن الغسل إنما يفهم منه في الثوب صب الماء مع العصر، ويدل عليه رواية أبي الفضل العباس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) (3).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: (تصب عليه الماء قليلا ثم