مفقود، فكان ساقطا، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وبراءة الذمة من الانتقال عن محل الفرض إلى غيره.
قال في المبسوط: ولو كان مقطوع اليدين من المرفق استحب له مسح ما بقي (1).
الثاني: لو كان مقطوعا من تحت الزند وجب مسح ما تخلف منه، لأن الواجب مسح الجميع، وبفوات بعض أجزائه لا يجب سقوط الباقي، فكان المقتضي ثابتا والمانع زائلا.
الثالث: لو كان مقطوعا من الزند، هل يجب مسح موضع القطع؟ قال بعض الجمهور بوجوبه، لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء (2) وثم تعلق الوجوب بالمرفقين، فكذا هنا. وعندي فيه تردد، منشأه أن الغاية هل تدخل أم لا؟ والأقرب السقوط، لأن الفرض تعلق بالكف، وقد زال، فيزول المتعلق، والعظم الباقي مع بقاء الكف إنما وجب مسحه لضرورة توقف الواجب وهو مسح اليد عليه، فلما زال الأصل سقط ما وجب لضرورته، كمن سقط الصوم عنه لا يجب عليه صوم جزء من الليل.
الرابع: لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى، خلافا لبعض الجمهور (3).
ولا تخليل الأصابع، لأن الاستحباب يتوقف على الدليل الشرعي، ولم نقف عليه، ولأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف.
الخامس: لو كان له لحم زائد أو إصبع زائدة وجب عليه مسحه كما قلناه في الوضوء (4).
مسألة: ويجب أن يتوالى المسح بنفسه، لتعلق الأمر به، فلا يجزيه لو فعله غيره