فرع: لو سقط عليه ماء من طريق لا يعلم ما هو، فالأصل الطهارة، ولا يجب عليه السؤال عنه. وهو قول أهل العلم (1). لما رواه الجمهور أن عمر مر هو وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض ترد السباع على حوضك؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا (2). رواه مالك في الموطأ، وهذا مع دلالته على المطلوب يدل على طهارة سؤر السباع.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: (ما أبالي [أ] (3) بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) (4) ولأن الأصل الطهارة. ولو سأل لم يجب على المسؤول رد الجواب، خلافا لبعض الجمهور (5).
لنا: حديث عمر، فإنه نهاه عن الجواب، وحديث علي عليه السلام مطلق في عدم المبالاة مع عدم العلم.
احتجوا بأنه سئل عن شرط الصلاة، فلزمه الجواب إذا علم، كما لو سأله عن القبلة (6) والجواب: الفرق حاصل، مع عدم الجواب في صورة النزاع، إذ هو عدم العلم بالنجاسة لا العلم بعدمها، بخلاف القبلة.