علمائنا (1)، انتقض تيممه قولا واحدا في حق هذه الصلاة وغيرها، ووجب عليه الوضوء منه والاستئناف. وإن لم يوجب عليه الانصراف، فإن قلنا بتحريمه فهو كما لو وجده بعد الركوع، وإن قلنا بجوازه فالأقرب حينئذ البطلان، لأنه واجد غير ممنوع شرعا من استعماله.
السادس: لو تلبس بنافلة فالأقرب مساواتها للفريضة وإن كان فيه بحث.
السابع: الطهارة شرط في صلاة العيدين دون صلاة الجنازة، ويجوز أن يتيمم للجنازة مع وجود الماء والجمهور شرطوا الطهارة فيها (2).
إذا عرفت هذا، فلا فرق بين صلاة العيد والفرائض اليومية لأنها فرائض، أما الجنازة فإن تيممها ليس شرطا فلا ينتقض بوجود الماء، لأنه يجوز مع وجود الماء. أما أبو حنيفة فإنه قال: لا يبطل التيمم لو وجده (3) في أثناء صلاة الجنازة والعيدين (4)، خلافا للشافعي (5).
الثامن: سؤر الحمار والبغل عندنا طاهر، فإذا وجد الماء من سؤرهما في الأثناء، لم يبطل تيممه. وأبو حنيفة وإن أبطلها مع وجود الماء في الأثناء فإنه هنا لا يبطلها (6).
مسألة: ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائية، ويزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله ولا نعرف فيه خلافا إلا ما نقله الشيخ، عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن فإنه قال: لا يبطل (7). لأنه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به أصله.