الآخر اتفقوا على جواز التحري والاجتهاد، لأن الطاهر قد تميز من النجس بخلاف الصورة الأولى، لأنها في ثوب واحد.
ولو شق الثوب بنصفين والنجاسة فيه مشتبهة، لم يجز له أن يتحرى فيهما إجماعا منا ومنهم، لجواز أن ينقسم النجاسة فيهما، فلم يبطل ما حكموا به من الانتقال عن حكم الأصل فيه مع هذا الجواز.
ولو كان الثوب واحد ونجس موضع منه ولم يعرف موضعه لم يجز له التحري عند الشافعي (1) أيضا قولا واحدا بخلاف الكمين فإن فيه وجهين.
ولو تيقن نجاسة أحد البيتين (2) لم يجز التحري عندنا وصلى في غيرهما. وقال الشافعي: يجوز (3). ولو أصابت موضعا من بيت فكالثوب.
السادس: لو غسل النجس بالاشتباه صحت الصلاة فيه قطعا لطهارته، أما الآخر فإنه باق على المنع، إذ احتمال النجاسة موجود فيه، لجواز أن يكون المغسول هو الطاهر.
السابع: لو جمعهما وصلى فيهما لم تصح صلاته، سواء غسل أحدهما أو لم يغسل، وسواء غسل مع عدم الاجتهاد أو معه، أو مع عدم الغسل فلأنه صلى في ثوب نجس متيقن النجاسة، وأما إذا غسل أحدهما فلأنه جمع بين الثوبين فقد صار في حكم الثوب، وقد تيقن حصول النجاسة ولم يتيقن زوالها، لجواز أن يكون المغسول هو الطاهر، فكان حكمه حكم الثوب الواحد إذا أصاب بعضه نجاسة وهذا اختيار أبي إسحاق من الشافعية (4). وذهب أبو العباس من سريج منهم إلى صحة صلاته (5)، لأن أحد الثوبين