وقد روى الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي في شعرنا أو لحفنا (1) وهذا محمول على الكراهية أيضا، لما رووه عنه عليه السلام أنه قال: إن حيضتك ليست في يدك) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن العرق ليس من الحيضة) (3). وكذا ثوب الجنب، عرق فيه أو لا، ويدل عليه ما تقدم.
ولعاب الصبيان طاهر. وهو مذهب كافة أهل العلم، لا يغسل من الثوب وتجوز الصلاة فيه، روى الجمهور، عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله حاملا الحسين بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وحمل أبو بكر (4) الحسن بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه (5)، وعلي عليه السلام إلى جانبه ولم ينكر عليه.
مسألة: والثوب إذا كان على كافر لم تجز الصلاة فيه، لأنه نجس بملاقاته وقد