(اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (1).
وما رواه، عن داود البرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف (2) يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده؟ قال: (اغسل ثوبك) (3).
وما رواه في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه) (4) ولأنه بول ما لا يؤكل لحمه، فكان نجسا كالآدمي، ولا نعرف للنخعي دليلا على ما قال.
فروع:
الأول: حكم هذا البول حكم بول الإنسان في إزالة قليله وكثيره، خلافا لأبي حنيفة، وقد سبق (5).
الثاني: لو كان المأكول قد عرض له التحريم إما بالجلل أو بوطئ الإنسان له، كان بوله نجسا، لعموم قول أبي عبد الله عليه السلام: (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (6).
الثالث: لو كان ما لا يؤكل لحمه غير ذي نفس سائلة كان بوله طاهرا.