احتج المخالف (1) بقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فيه (2)، ولو كان نجسا لمنع الشروع فيها. ولأنه أحد أصلي الآدمي، فيكون طاهرا، كالتراب الذي هو الأصل الآخر. ولأن ابن عباس أمر بمسحه بأذخرة أو خرقة لا بغسله فكان طاهرا. ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا كالبصاق.
والجواب عن الأول: باحتمال أنه كان يصلي فيه بعد الفرك لا في تلك الحال كما يقال: كنت أخبز الخبز وهو يأكل، وكنت أخيط الثوب وهو يلبس. والفرك وإن كان عندنا غير مجز إلا أنه يحتمل أن يكون بعده الغسل، فإن الفرك مستحب.
وعن الثاني: أنه لا اعتبار به لانتقاضه بالدم والعلقة.
وعن الثالث: بالمنع عن النقل عن ابن عباس، ولو سلم فيحمل أنه قال عن اجتهاده، إذا لم يسنده، فلا يكون حجة.
وعن الرابع: بالمنع في العلة وسيأتي.
فروع:
الأول: مني الحيوان ذي النفس السائلة نجس كمني الآدمي سواء كان مأكولا أو لم يكن، للشافعية ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه طاهر إلا ما كان نجس العين، كالكلب والخنزير وما تولد منهما.
والثاني: أنه بأجمعه نجس.
والثالث: اعتباره باللبن، فإن كان لحمه مأكولا فهو طاهر كاللبن، وإلا فهو