تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي فيه (1).
والجواب عنهما: أنهما قضية في عين، فلعلها بعد الفرك تغسله، وذلك للفرق بين الرطب واليابس، فإن الأول يمكن زواله بسرعة بخلاف الثاني، فاستحب الفرك للاستطهار.
مسألة: ويستحب قرص الثوب وحته، ثم غسله بالماء من دم الحيض. وهو مذهب علمائنا، وبه قال أكثر أهل العلم (2). وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه يجب القرص والحت (3). لنا: قوله تعالى:: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (4) فلو لم يكن كافيا لم تحصل المنة به، ولم يجعله الله تعالى مطهرا.
وما رواه الجمهور، عن خولة بنت يسار قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره؟ قال: (الماء يكفيك ولا يضرك أثره) (5) فأخبر عليه السلام بالاكتفاء بالماء، فالزائد غير واجب. ولأن الأصل عدم الوجوب.
تذنيب: الحت بالظفر لتذهب خشونته، ثم يقرصه ليلين للغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لأسماء في دم الحيض: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء) (6).