مسقط للمشروط فالشرط أولى، ويؤيده رواية يعقوب بن سالم (1).
الثاني: ينبغي له أن يطلب الماء في رحله، ثم إن رأى ما يقضي العادة بوجود الماء عنده كالخضرة، قصده وطلب الماء عنده وإن زاد عن المقدر. ولو كان بقربه قرية طلبها، ولو كان هناك ربوة أتاها.
والحاصل وجوب الطلب عندما يغلب على الظن وجود الماء معه.
الثالث: لو تيقن عدم الماء في الجوانب بأسرها سقط عنه الطلب، لأن الفائدة تحصيل الماء، ومع التيقن بعدمه يجب السقوط، وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني يجب (2) لعموم الآية. ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط، لجواز كذبه.
الرابع: لو طلبه حواليه أولا فلم يجده وصلى متيمما، ثم حضرت الصلاة الثانية ففي وجوب إعادة الطلب نظرا أقربه الوجوب، وللشافعي فيه وجهان (3) وعلتهما ظاهرة.
الخامس: لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاضرة، سواء كان قريبا أو بعيدا يمكنه الوصول إليه من غير مشقة، وحده الشافعي بما تردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وهو فوق حد يلحقه غوث الرفاق (4).
لنا: إن الطلب واجب ولا سبب لوجوبه إلا تحصيل الماء وهما، فمع التيقن يكون أولى.
السادس: لو توهم قرب الماء منه وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقيا، لما قلناه.