ولو كان الماء معلقا في عنقه وعلى ظهره فنسيه، فإن طلب أجزأه وإلا فلا. ولو كان معلقا على رحله فإن طلب ولم يجد لخفائه سقط عنه الإعادة وإلا فلا. وقالت الخفية إن:
كان راكبا والماء مقدم الرحل جاز، وإن كان مؤخره لم يجز، وإن كان سائقا فبالعكس (1). والوجه تعلق الحكم بالطلب.
مسألة: ولو وجد خمسة متيممون ماءا يكفي أحدهم في المباح، انتقض تيممهم جميعا، لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء، وهو صادق في حق كل واحد منهم، ولو كان ملكا لواحد فقال لهم: ليستعمله من شاء منكم، فكذلك أيضا، أما لو وهبهم أو أباحهم على الجمع لم ينتقض تيمم واحد منهم، ولو أذن لواحد منهم انتقض تيممه خاصة. ولو مر المتيمم على الماء ولم يعلم به لم ينتقض تيممه.
مسألة: ولو اغتسل الجنب فبقي على جسده لمعة لم يصبها الماء ولم يعلم، ثم أراق ماؤه وفقده تيمم لبقاء الجنابة، فلو أحدث قبل التيمم تيمم للجنابة ولو أحدث بعد التيمم، ثم وجد الماء وكان يكفيه للمعة فعلى قولنا من أن المحدث في أثناء الغسل يعيد، وإن المحدث عقيب تيمم الجنابة يعيد التيمم ولا يتوضأ، ولا اعتبار بذلك، إلا أن يكون الماء كافيا للغسل. وإنما يتفرع هذا على قول السيد المرتضى (3) المخالف في الأصلين، فإنه على قوله يمكن أن يقال: لا اعتداد به أيضا، لأن الواجب عليه، الوضوء في الأصلين.
ولو وجد ماءا يكفيهما، غسل اللمعة وتوضأ (4). ولو كان يكفي الوضوء خاصة توضأ به بدلا عن التيمم لا من حيث تخلل (4) الحدث، لأنه يكون حكمه حكم الجنب إذا تيمم، ثم أحدث ووجد ما يكفيه لوضوئه.