التضييق (1)، إلا أنه قال: لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة (2). ومثله حكي عن أحمد (3) والشافعي (4).
لنا: أنه تطوع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض، كالسنن المرتبة، ولأنه يصح التطوع بعد الفرض فيصح قبله.
احتج مالك بأن التطوع تبع للفرض، فلا يتقدم متبوعه (5).
والجواب: التبعية إنما هي في الاستباحة لا في الفعل، كالمرتبات من السنن وقراءة القرآن وغيرهما.
الثالث: لو نوى نفلا، أو صلاة مطلقة جاز الدخول بها في الفرائض. وهو مذهب علمائنا، وبه قال أبو حنيفة (6)، خلافا للشافعي (7)، ومالك (8)، وأحمد (9).
لنا: أنه نوى الطهارة فيجب حصولها مع الفعل، عملا بقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) وبقوله: (إنما لامرئ ما نوى) (10) ولأنها طهارة يصح بها النفل فيصح