وروى الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: قلت: له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: (إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، [وإن كان أقل] (1) من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره) (2). الحديث، وفيه نظر، إذ محمد بن مسلم لم يسندها إلى إمام. وبنحو هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية (3) والمبسوط، فإنه قال:
إن كان عليه غيره طرحه وأتم، وإلا طرحه وأخذ ما يستر عورته إن كان بالقرب منه بشئ ويتم، إن لم يكن بالقرب شئ ولا عنده غيره يناوله، قطع الصلاة وأخذ ما يستر به عورته واستأنف الصلاة. قاله في المبسوط (4). ولو لم يملك طاهرا أصلا تتم صلاته من قعود إيماءا وهو الحق عندي.
إذا عرفت هذا، فكل موضع يجب إعادة الصلاة إنما يجب إعادة صلاة واحدة، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، وسواء كانت في الصيف أو الشتاء. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة، وكذا إن كانت يابسة في الصيف، وإن كانت يابسة في الشتاء أعاد خمس صلوات (5).
الثاني: لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟
فالصلاة صحيحة، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، عملا بالأصلين: الصحة، وعدم النجاسة.