الثالث: قال الشيخ: الصديد والقيح طاهران (1)، خلافا للجمهور، فإنهم قالوا بنجاستهما (2)، وقال بعضهم بطهارتهما (3) والحق ما قاله الشيخ في القيح.
لنا: إنه ليس بدم. قال صاحب الصحاح: القيح: المدة لا يخالطها دم (4).
والأصل الطهارة، فثبت المقتضي وانتفى المانع، فثبت الحكم.
ويؤيده: ما رواه الجمهور من حديث عمار (5).
وأما الصديد فهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة. ذكره صاحب الصحاح (6).
قال بعض الجمهور: أنه طاهر (7) أيضا. قال إسماعيل السراج (8): رأيت إزار مجاهد قد يبست من الصديد والدم من قروح كانت بساقيه (9). واعتبر بعضهم النتن، فقال إن كانت له رائحة فهو نجس، وإلا فلا (10).
لنا: إنه ليس بدم، فلا يجب غسله، لحديث عمار.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟