عبد الله عليه السلام وكان جنبا (1). وكذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي (2).
وفي رواية محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال " يتيمم " (3) والأحاديث في ذلك كثيرة، تقدمت قطعة منها. ولأنه حدث فيجوز التيمم منه عند عدم الماء كالأصغر. قال شقيق بن سلمة: إن أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتج عليه بحديث عمار وبالآية التي في المائدة فما درى عبد الله ما يقول: فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم (4).
احتجوا بأن الله تعالى ذكر التيمم للإحداث دون الجنابة (5). وهو غلط لأن قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (6) راجع إلى الكل.
مسألة: ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن الإعواز شرط في جواز التيمم، لأن الله تعالى شرطه فقال: (فلم تجدوا ماء) وقال عليه السلام: " التراب كافيك ما لم تجد الماء " (7) فاشترطه.
مسألة: ويجب الطلب عند إعواز الماء فلو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه.
وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (8) وهو أظهر الروايتين عن أحمد (9). وقال