ضرر (1).
فروع:
الأول: لو كان الجرح مما يتمكن من شده وغسل باقي العضو ومسح الخرقة التي عليه الماء وجب ولا يتيمم، وإن لم يتمكن من ذلك تيمم.
الثاني: إن علم أن الماء يضره أو ظن ذلك وجب التيمم، وإن لم يظن ذلك وجب الرجوع فيه إلى قول العارف المسلم، ولا يكفيه قول الذمي وإن كان عارفا.
ويكفيه قول العارف الفاسق والمراهق لحصول الظن بالضرر.
الثالث: لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء، سقط الوضوء ووجب التيمم كالمريض.
الرابع: إذا كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجرح كان حكمه حكمه في جواز المسح عليه.
الخامس: لا فرق بين تقديم التيمم على استعمال الماء في العضو الصحيح وبين تأخيره عنه إجماعا، لأن التيمم للعجز وهو موجود في كل حال، بخلاف التيمم إذا كان لقلة الماء مع وجود بعض الماء عند من يقول بوجوب صرفه إلى بعض الأعضاء (2)، لأن الموجب ثم الإعواز، إنما يتحقق بالاستعمال.
السادس: إذا قلنا بالجمع في الجريح لم يجز التبعيض بأن يغسل السليم وييمم باقي أعضاء الطهارة تيمما، لأن كل واحد منهما ليس بطهارة فالمجموع كذلك، لتوقف