فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس) (1) ولو كانت طاهرة لم يكن للتحديد معنى.
والجواب: إن من جملة السباع الخنزير، وهو نجس، فصح التحديد.
وأيضا: فإنهم سألوه عن الماء متى ينجس؟ فحد لهم بذلك، ووقع ذكر السباع حشوا ليس بمقصود.
الخامس: الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، وسائر الحشرات. وقال الشيخ في النهاية: ومتى أصاب الثوب أو البدن الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة وجب الغسل مع الرطوبة (2).
لنا: الأصل الطهارة، ولأن الاحتراز عن الفأرة والوزغة مما يشق جدا، والثعلب والأرنب من السباع.
ويدل عليه أيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة: (أنها من أهل البيت) (3). وهذا يدل من حيث المفهوم على طهارة سائر الحشرات، وكذا قوله: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (4).
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: (اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء) (5).
وما رواه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو