الثاني: لو كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا، وصار كما لو كان الماء قريبا منه وتمكن من استعماله فلم يستعمله حتى ضاق الوقت بحيث لا يتمكن من المضي إليه واستعماله.
الثالث: لو تيمم بسبب الخوف من عدو أو لص أو سبع وصلى فلا إعادة عليه للعموم ولو بان فساد وهمه فكذلك، لأنه صلى صلاة مشروعة فلم تجب إعادتها كما لو كان السبب محققا وهو قول بعض الجمهور (1). وقال بعضهم بالإعادة، لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم (2).
والجواب: المنع من عدم السبب، إذ السبب هو الخوف لا وجود المخوف تحقيقا.
الرابع: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت، صلى بتيممه المتجدد إجماعا ولا يعيد. وبه قال الشافعي (3)، وأحمد (4).
وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا، والأصلي بالتيمم وعليه الإعادة (5).
لنا: أنه في تلك الحال، لم يجب عليه استعمال الماء، فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت.
الخامس: لو أراقه في الوقت ولم يستعمله، ثم عدم الماء، ثم تيمم وصلى، ففي الإعادة وجهان:
أحدهما: الوجوب، حيث وجبت عليه الصلاة بوضوء وتمكن، وفوت الواجب فلم يكن عذرا.