والعفص (1)، وقشور الرمان وغيرها.
والقائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الأشياء. أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في الدباغ، وهل يطهر أم لا؟ وأما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية، فكان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل ويطهر بالغسل.
وأما القائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة.
ذكره ابن الجنيد (2)، وبعض الجمهور (3)، لأنها طهارة من نجاسة، فلا تحصل بالنجس، كالاستجمار والغسل، وينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة، مزيلا للخبث.
وقد روي عن، الرضا عليه السلام عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب (4). والرواية ضعيفة، ومع تسليمها تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.
الثالث: لا يفتقر بعد الدبغ إلى الغسل. وهو قول بعض الجمهور (5)، خلافا لبعضهم (6)، ولا يحضرني الآن قول لعلمائنا في ذلك.
لنا: قوله عليه السلام: (ذكاة الأديم دباغة).
وقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (7).