حنيفة (1) ومالك، (2)، والأوزاعي (3)، والشافعي في أحد قوليه (4) وقال في الآخر: لا يجوز (5).
لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) واسم الصعيد يتناول الرمل إذ هو أجزأ أرضية في الحقيقة اكتسبت حرارة شديدة أوجبت لها التشتت، وتغيرا ما في كيفيتها لا تخرج به عن حقيقة الأرض إلى المعدنية.
وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله، (عليكم بالأرض) (7) وإنما أشار عليه السلام بذلك إلى أرضهم ليقع الجواب مطابقا للسؤال، ولأن الألف واللام هاهنا توهم إنها للعهد، فلو لم تكن له لزم التلبيس. على أنه قد روي بصيغة أخرى وهي التنصيص، فقال: (عليكم بأرضكم) (8) رواها صاحب مختلف الرواية.
الثالث: يجوز التيمم بالأرض السبخة سواء كان عليها غبار أو لم يكن، خلافا