يجوز أن يجمع بين مكتوبتين ولا بين طوافين ولا بين فريضة وطواف (1) وكذا يجمع بين فريضة وصلاة جنازة، سواء تعينت عليه أولا في أحد القولين، وفي الآخر بالتفصيل (2).
الرابع: لو نسي تعيين صلاة فائتة فوجب عليه صلاة خمس، أجزأه تيمم واحد، أما عندنا فظاهر، وأما عند الشافعي فلأن الواجب في الأصل واحدة، حتى أنه لو ذكرها يسقط عنه الباقي، فلم يكن حكم الواجب، وكذا لو نسي صلاتين عندنا.
وقال الشافعي: إن شاء أدى الخمس، كل واحدة بتيمم، وإن شاء اقتصر على تيممين، وأدى بالأول الأربعة الأول من الخمس، وبالثاني الأربعة الأخيرة. ويصلي بالأول الصبح والظهر والعصر والمغرب، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يكفيه أن يصلي الخمس بتيممين، لأنه لا بد وأن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فربما كانت المتروكتان (3).
الخامس: يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف، ولصلاة الاستسقاء وباجتماع الناس في الصحراء، وللفائتة بتذكرها، وللنوافل الرواتب بدخول وقتها. ولو لم تيمم للفائتة ضحوة النهار فلم يؤديها إلا ظهرا بعد الزوال فهو جائز، وهو أصح الوجهين للشافعي (4).
ولو تيمم لنافلة ضحوة مما يستحب فعلها فيه فأدى بها الظهر جاز، وللشافعي قولان (5). السادس: إذا كان التيمم لنافلة، لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه،