" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (1) فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقل شيئا (2) فسكوته صلى الله عليه وآله يدل على الرضا.
وأما وجوب التسخين فلأن الواجب استعمال الماء مع التمكن، وهو حاصل مع التسخين، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا واجب.
الثالث: لو خاف الشين باستعمال الماء جاز له التيمم قاله علماؤنا.
وقال الشافعي: ليس له التيمم (3).
لنا: قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا إضرار) (4) وقوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (5).
مسألة: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم. قال الشيخ في الخلاف: ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا فإن غسلها، ثم تيمم كان أحوط (6) وقال أبو حنيفة ومالك: إن كان أكثر بدنه أو أكثر أعضائه صحيحا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه (7) (8). وقال الشافعي وأحمد: يجب عليه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي (9) (10).