احتجوا بأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، ومع الدباغ تبقى الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها له، فافتقر إلى الغسل (1).
والجواب: المنع من نجاسة الجلد.
الرابع: لا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فأدبغ طهر، كالآنية الواقعة تحت المطر.
الخامس: القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ اختلفوا في جواز بيعها، واتفقوا على المنع قبل الدبغ لأنه نجس، واختلفوا فيما بعده. قال الشافعي في القديم: لا يجوز (2). وبه قال مالك (3) لثبوت التحريم بالموت. ورخص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. وقال في الجديد بالجواز (4). وهو مذهب أبي حنيفة (5)، لأنه منع من البيع لنجاسته وقد زالت بالدباغ.
وهذا الفرع ساقط عنا، إذ النجاسة ثابتة في الحالين إلا عند ابن الجنيد منا (6).
السادس: إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به من الإجارة والعارية وغيرهما.
هذا آخر الجزء الأول من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنفه) (7) حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في سادس عشر ربيع الآخر من سنة اثنين وثمانين وسبعمائة من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين.