لأن الجمع بين إزالة النجاسة والوضوء واجب وقد أمكن. أما لو تعدى المخرج، أو كان بولا وجب عليه إزالته بالماء، وإن قل عن الطهارة وتيمم للطهارة.
مسألة: ولو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى الإزالة لا إلى الطهارة، لأن الطهارة واجب لها بدل، بخلاف إزالة النجاسة. ولا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه. وقال أحمد: أنه يتوضأ ويدع الثوب، لأنه واجد للماء (1). وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعا فكان كالنجاسة على البدن. ولو نجسا معا، فالأقرب غسل البدن دون الثوب. وقال بعض الجمهور: يغسل الثوب ويتيمم (2) والأقرب الأول.
فرع: لو كان على قرحة في محل الوضوء دم يخاف إن غسله أن يملى جرحه، تيمم وصلى ولا إعادة عليه. وبه قال أبو حنيفة والمزني (3). وقال الشافعي: يعيد (4).
لنا: إنه عاجز عن استعمال الماء فوجب عليه التيمم وإذا امتثل لم يعد، لأن الأمر يقتضي الإجزاء.
احتج بأنه عذر نادر فيعيد (5).
والجواب: المنع من المقدمتين.
مسألة: ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه، نزعه وصلى عاريا يتيمم، ولا إعادة عليه، أما لو لم يتمكن من نزعه صلى فيه بتيمم، وهل يجب الإعادة أم لا؟ قال الشيخ: يجب (6) تعويلا على رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: