والجواب: نحن لا نشترط وصول التراب إلى جميع الأجزاء، فسقط ما ذكره.
وقوله: إنه حرج، مبني عليه، وأيضا: فالحرج غير ملتفت إليه مع ورود التكليف وقد بينا وجود التكليف، فلو أخل بشئ منه وجب عليه الإعادة من أوله.
مسألة: وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض، ثم ينفضهما مستحبا، ثم يمسح بهما وجهه إلى الحد الذي ذكرناه، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. أما استحباب النفض فهو مذهب علمائنا خلافا للجمهور.
لنا: ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضرب بيديه على الأرض، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح (2).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ثم ينفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين (3).
وما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم رفعهما فنفضهما (4).