أهل العلم (1). وقال بعض الشافعية: لا يطهر (2).
لنا: إن الماء مطهر وقد لاقى محلا قابلا، فيطهر أثره.
احتج المخالف بأن المغسول يجاور النجس فينجس كل جزء منه بالمجاورة (3).
والجواب: إن هذا خيال ضعيف، فإنه يلزم نجاسة العالم بالملاقاة، ولأن طهارة كل جزء لو كان شرطا لطهارة الآخر لزم الدور.
السابع: إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي أن يورد الماء عليه، ولو صبه في الإناء ثم غمسه فيه لم يطهر. قاله السيد، وهو جيد، وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء عليها، وهو أحد وجهي الشافعية.
والآخر إنه يطهر (4)، لأن غمسه يزيل نجاسته، وإذا قصد ذلك كان بمنزلة إيراد الماء عليه، وليس بجيد، لأن القصد لا يؤثر، ولهذا لو غسل الصبي أو المجنون طهر المحل.
مسألة: في بول الصبي روايتان: روى الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال:
(يصب عليه الماء قليلا، ثم يعصره) (5).
والأخرى رواها في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء) (6) والمشهورة بين علمائنا الأخيرة، وهي صب الماء على بول