تعويل عليها.
فرع: لو صلى عاريا لم يعد الصلاة قولا واحدا. ولو صلى في الثوب فالأقرب أنه لا يعيد أيضا وإن كان الشيخ قد أوجب عليه الإعادة مع التمكن من غسل الثوب معولا على رواية عمار، وهي عندنا ضعيفة، والأصل صحة الصلاة، إذ الأمر يقتضي الإجزاء.
مسألة: من صلى في ثوب نجس نجاسة مغلظة عالما بنجاسته متمكنا من غيره أو غسله لم تصح صلاته، ووجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وخارجه. وهو قول علمائنا أجمع، وذهب إليه أكثر أهل العلم (1). ونقل عن مالك أنه قال: إذا صلى بالنجاسة أعاد في الوقت (2). وهذا يفهم منه أنه لا يوجب الإعادة خارجا. وعن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله.
لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (3).
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما سئل كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: (تنظر فيه فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه) (4) جعل الطهارة شرطا، ومع الإخلال به تبطل الصلاة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة) (5) ولأنه أخل بالشرط فيبطل المشروط تحقيقا لمعنى الشرط.