الطهارة كسائر الأدعية.
احتج الشافعي (1) بقوله عليه السلام " لا صلاة إلا بطهور " (2) وهي صلاة لقوله تعالى: " وصل عليهم " (3).
والجواب: المنع من كون اسم الصلاة عليها حقيقة شرعية بل لغوية.
مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه، وهو قول أهل العلم كافة، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة، فتزول الرخصة. ولو وجده بعد الصلاة، فقد بينا (4) أنها لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيممه، ولما يأتي.
ولو وجده في أثناء الصلاة، ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع. اختاره الشيخ في النهاية (5)، والمرتضى في المصباح (6) والجمل (7)، وابن أبي عقيل في المتمسك (8)، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يرجع ما لم يكبر (9). واختاره السيد المرتضى في شرح الرسالة (10)، وعلي بن بابويه في الرسالة، والمفيد في المقنعة (11)، وابن إدريس (12)، وهو الحق عندي. وقال سلار: يرجع ما لم يكبر، ويقرأ (13). وقال