ومن طريق الخاصة: ما تقدم في حديث ابن سنان، فإنه عام في الفاقد سفرا وحضرا.
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن حمران، وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) والمشابهة تستلزم التساوي في كل الأحكام، وخرجت عنه صورة وجود الماء، فيبقى الباقي على العموم، وطهورية الماء غير مشروطة بالسفر فكذا التراب.
احتج أبو حنيفة: بأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم، فلا يجوز لغيره (2)، تحقيقا لمعنى الشرط.
والجواب: المنع من اشتراط السفر، والآية لا تدل عليه لأنه تعالى ذكر أمورا في الأغلب هي أعذار كالمرض والسفر، وإذا خرج الوصف مخرج الأغلب لا يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا، ولو سلمنا، لكنه إنما يدل من حيث دليل الخطاب، وأبو حنيفة لا يقول به. فكيف استجاز هاهنا أن يعمل به، وهل ذلك إلا مناقضة؟!
فروع:
الأول: إذا (3) صلى بهذا التيمم لا يجب عليه الإعادة. وبه قال مالك (4)، والمزني (5)، وقال الشافعي: يعيد (6). وسيأتي.